سورة البقرة
vol. 1 · p. 299
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسن بن قريش، قال: أبنا أبو إسحاق البرمكي قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا حمر بن نوح، قال بنا أبو معاذ قال: بنا أبو مصلح، عن الضحاك {لا إكراه في الدين} قال: نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر بالقتال1 قال أبو بكر: وذكر المسيب [بن واضح عن بقية] 2 بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى3 قال: هذه الآية منسوخة {لا إكراه في الدين} نسختها: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين} 4.
vol. 1 · p. 300
ذكر الآية الخامسة والثلاثين: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} 1.
هذه الآية تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب وإثبات الشهادة في البيع والدين.
واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم استحباب، فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب.
أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أبنا أبو محمد الجوهري، قال: أبنا محمد بن المظفر، قال: أبنا علي بن إسماعيل، قال: أبنا أبو حفص عمر وابن علي قال: بنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: سألت الحسن عن الرجل يبيع ولا يشهد فقال: أليس قد قال الله عزوجل: {فإن أمن بعضكم بعضا} 2.
قال أبو حفص: وحدثنا يزيد بن (زريع) 3 قال: بنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: "إن شاء أشهد".
وأخبرنا ابن الحصين، قال: أبنا أبو طالب بن غيلان، قال: أبنا أبو بكر الشافعي، قال: أبنا إسحاق بن ميمون، قال: بنا موسى بن مسعود،