الباب الخامس: باب ذكر ما اختلف [فيه]
vol. 1 · p. 224
قال عبد الحميد وأخبرني شبابة عن ورقاء عن (ابن أبي نجيح) 1 عن مجاهد قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة، وكذلك قال: سعيدبن جبير: {إن ترك خيرا الوصية} قال: نسخت) 2.
القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين.
أخبرنا عبد الوهاب، قال: أبنا أبو ظاهر الباقلاوي، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن الحسين، قال: بنا آدم عن الورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {إن ترك خيرا الوصية} قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه الوالدين3.
vol. 1 · p. 225
أخبرنا إسماعيل، قال: أبنا أبو الفضل البقال قال: أبنا بن بشران، قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: بنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل، عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث، وصارت الوصية للأقربين"1.
قال أحمد: وحدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاؤس عن أبيه2 قال: "نسخت الوصية عن الوالدين، وجعلت للأقربين"3.
قال أبوداود: وحدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت العلاء بن زياد4 ومسلم بن يسار5 عن الوصية، فقالا: "هي للقرابة".
الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه
vol. 1 · p. 226
القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية (لمن) 1 يرث ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الحسن والضحاك وأبي العالية2.
أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أبنا علي بن الفضل، قالت: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا عبد الله بن أحمد، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مسلم بن إبراهيم عن همام بن يحيى، عن قتادة قال: أمر أن يوصي لوالديه، وأقربيه ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها، وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب3.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا أبو الفضل البقال، قال: بنا أبو الحسن بن بشران قال: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، قال: أبنا يونس عن الحسن، قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وأثبتت لهما نصيبهما