3
vol. 1 · p. 146
فعله في الزمان الذي عين له ثم إذا فعله على الوجه المأمور به، فجاز أن ينسخ قبل الأداء، لأنه لم يفقد من لوازمه غير الفعل، والنية نائبة عنه.
واحتج من منع من ذلك، بأن الله تعالى إنما يأمر عباده بالعبادة، لكونها (حسنة) (فإذا) 1 أسقطها قبل فعلها، خرجت عن كونها حسنة وخروجها قبل الفعل يؤدي إلى البداء2 وهذا كلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثال. والعزم يكفي في تحصيل المقصود، من (التكليف) 3 بالعبادة.
vol. 1 · p. 147
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي1 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد (الصريفيني) 2 قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم (الكتاني) 3 قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: بنا زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين [عن أبي] عبد الرحمن أن عليا
vol. 1 · p. 149
عليه السلام1 مر بقاص، فقال: "أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت" 2.
أخبرنا محمد بن ناصر3 قال: أخبرنا علي بن الحسين بن أيوب، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، قال: حدثنا أبو داود4 السجستاني، قال: حدثنا
vol. 1 · p. 150
حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: مر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على قاص يقص (فقال1: تعلمت الناسخ والمنسوخ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت2 أخبرنا عبد الله بن علي المقري3 قال: أخبرنا أحمد بن بندار البقال، قال: أخبرنا محمد ابن عمر بن بكير النجار، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: بنا إبراهيم بن عبد الله البصري، قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الضريرة قال: أبنا حماد بن سلمة أن عطاء بن السائب أخبرهم عن أبي البختري (الطائي) 4، قال: أتى علي عليه السلام على رجل في مسجد الكوفة وهو يقص. فقال: من هذا؟ قالوا: رجل يحدث، ثم أتى عليه يوما آخر [فإذا