«ما يؤثر عنه في الزكاة
vol. 1 · p. 110
وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنبأنا أبو العباس، حدثهم، قال: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه، هي «1» : قول الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا: 3- 97) . وقال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «2» .»
«قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عكرمة، قال: لما نزلت: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا: فلن يقبل منه) الآية «3» .- قالت اليهود «4» : فنحن مسلمون فقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : فحجهم «5» فقال لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : حجوا «6» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. فقال «7» الله تعالى: (ومن كفر فإن الله غني عن)
vol. 1 · p. 111
(العالمين: 3- 97) . قال عكرمة: ومن كفر-: من أهل الملل «1» .-: فإن الله غني عن العالمين.» .
«قال الشافعي: وما أشبه ما قال عكرمة، بما قال (والله أعلم) -:
لأن هذا كفر بفرض الحج: وقد أنزله الله والكفر بآية من كتاب الله:
كفر.» .
«قال الشافعي: أنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن «2» جريج، قال: قال مجاهد- في قول الله: (ومن كفر) .- قال: هو «3» فيما: إن حج لم يره برا، وإن جلس لم يره إثما «4» .»
«كان سعيد بن سالم، يذهب: إلى أنه كفر بفرض الحج. قال «5» :
ومن كفر بآية من كتاب الله عز وجل-: كان كافرا.»
«وهذا (إن شاء الله) : كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه: أوضح وإن كان هذا واضحا.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس حج البيت)