فضل التعجيل بالصلوات
vol. 1 · p. 91
(آبائكم: 24- 61) «1» لا: أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، ولا بيوت غيرهم. وكما «2» كان قوله: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة: 24- 60) فلو «3» لبسن ثيابهن ولم يضعنها: ما أثمن.
وقول الله عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج) يقال: نزلت: (ليس عليهم حرج بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا) .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال:
«قال الله تبارك وتعالى «4» : (وشاهد ومشهود: 85- 3) . [قال الشافعي] «5» أنا إبراهيم بن محمد، حدثني صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، وعطاء بن يسار-: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «شاهد: يوم الجمعة ومشهود: يوم عرفة «6» .»
vol. 1 · p. 92
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «قال الله عز وجل: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع: 62- 9) . والأذان- الذي يجب على من عليه فرض الجمعة: أن يذر عنده البيع.-: الأذان الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذلك: الأذان الثاني «1» : بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر.» .
وبهذا الإسناد. قال الشافعي: «ومعقول: أن السعي- في هذا الموضع-: العمل لا «2» : السعي على الأقدام. قال الله عز وجل: (إن سعيكم لشتى: 92- 4) وقال «3» عز وجل: (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن: 17- 19) وقال: (وكان سعيكم مشكورا: 76- 22) وقال تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى: 53- 39) وقال: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها: 2- 205) . وقال زهير «4» :