Skip to content

Books to be read, not browsed

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 69 of 495.

فضل التعجيل بالصلوات

vol. 1 · p. 85

الرشد-: الذي يستوجبون به أن ندفع «1» إليهم أموالهم.- إلا بعد بلوغ النكاح.»

«قال: وفرض الله الجهاد، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :

أنه «2» [على «3» ] من استكمل «4» خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر- عام الخندق-: ابن خمس عشرة سنة ورده- عام أحد-: ابن أربع عشرة سنة.»

«قال: فإذا بلغ الغلام الحلم، والجارية المحيض-: غير مغلوبين على عقولهما.-: وجبت «5» عليهما الصلاة والفرائض كلها: وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة «6» وأمر كل واحد منهما بالصلاة: إذا عقلها وإذا «7» لم يفعلا «8» لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ وأدبا «9» على تركها «10» أدبا خفيفا.» .

vol. 1 · p. 86

«قال: ومن غلب على عقله بعارض أو مرض «1» أي مرض كان-: ارتفع «2» عنه الفرض. لقول»

الله تعالى: (واتقون يا أولي الألباب: 2- 197) وقوله: (إنما يتذكر أولو الألباب: 13- 19 و39- 9) : وإن كان معقولا: أن لا يخاطب «4» بالأمر والنهي إلا من عقلهما.» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور-: فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. لأن الله (تعالى) جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن «5» عن أن يكن أولياء، وغير ذلك. فلا «6» يجوز: أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة، بحال أبدا.» .

وبسط الكلام فيه هاهنا «7» ، وفي كتاب القديم.

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE