«ما يؤثر عنه في التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى «1» »
vol. 2 · p. 191
«قال: يقال (والله أعلم) : إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين- أحسب ذلك: لما نزل «1» فرض جهادهم، وقطع الولاية بينهم وبينهم «2» ، ونزل: (لا تجد قوما-: يؤمنون بالله واليوم الآخر.-: يوادون من حاد الله ورسوله) ، الآية «3» : 58- 22) .- فلما خافوا أن تكون [المودة «4» ] : الصلة بالمال، أنزل «5» : (لا ينهاكم الله عن الذين: لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم-: أن تبروهم وتقسطوا إليهم «6» ، إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين: قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم-: أن)
vol. 2 · p. 192
(تولوهم ومن يتولهم: فأولئك هم الظالمون) .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وكانت الصلة بالمال، والبر، والإقساط، ولين الكلام، والمراسلة «1» -: بحكم الله.- غير ما نهوا عنه: من الولاية لمن نهوا عن ولايته: «2» مع المظاهرة على المسلمين.»
«وذلك: أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم-: من المشركين.-
والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك «3» : إلى من أظهر عليهم بل: ذكر الذين ظاهروا عليهم، فنهاهم: عن ولايتهم. وكان الولاية: غير البر والإقساط «4» .»
«وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي: ممن من عليه «5» -: وقد كان معروفا: بعداوته، والتأليب «6» عليه: بنفسه ولسانه.- ومن بعد بدر: على ثمامة بن أثال:
وكان معروفا: بعداوته وأمر: بقتله ثم من عليه بعد إساره. وأسلم
vol. 2 · p. 193
ثمامة، وحبس الميرة عن أهل مكة: فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أن يأذن له: أن يميرهم فأذن له: فمارهم.»
«وقال الله عز وجل: (ويطعمون الطعام-: على حبه.-: مسكينا، ويتيما، وأسيرا: 76- 8) والأسرى «1» يكونون: ممن حاد الله ورسوله «2» .» .
(أنا) أبو عبد الرحمن السلمي، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال «3» : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي: سمعت الربيع بن سليمان، يقول: سمعت الشافعي (رحمه الله) ، يقول «4» : «من زعم-: من أهل العدالة.-: أنه يرى الجن أبطلت «5»