«ما يؤثر عنه في القرعة، والعتق، والولاء، والكتابة»
vol. 2 · p. 184
عفائف «1» غير فواسق.» .
قال «2» : وقال الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جناح فيما طعموا) الآية «3» - قال: «إذا اتقوا: لم يقربوا ما حرم عليهم «4» .» .
قال: وقال الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل: (عليكم أنفسكم. «5» 5- 105) .- قال: «هذا: مثل قوله تعالى: (ليس عليك هداهم: 2- 272) ومثل قوله عز وجل: (فلا تقعدوا معهم: حتى يخوضوا في حديث غيره: 4- 140) . ومثل هذا- في القرآن-:
vol. 2 · p. 185
على ألفاظ «1» .» .
قال: وقال الشافعي رحمه [الله]- في قوله عز وجل: (إنما التوبة على الله: للذين يعملون السوء بجهالة: 4- 17) .-: «ذكروا فيها معنيين:
(أحدهما) : أنه من عصى: فقد جهل، من جميع الخلق «2» . (والآخر) :
أنه لا يتوب أبدا: حتى «3» يعمله وحتى يعمله: وهو لا يرى أنه محرم.
والأول: أولاهما «4» .» .
قال: وقال الشافعي (رحمه الله) ،-[في قوله عز وجل «5» ] : (وما كان لمؤمن: أن يقتل مؤمنا إلا خطأ: 4- 92) .-: «معناه: أنه ليس للمؤمن «6» أن يقتل أخاه إلا: خطأ.» .
vol. 2 · p. 186
قال: وقال الشافعي- في قوله عز وجل: (قل: الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب) الآية: (4- 127) .-: «قول عائشة (رضي الله عنها) ، أثبت شيء فيه» . وذكر لي- في قولها-:
حديث الزهري «1» .
قال: وقال [الشافعي «2» ]- في قوله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم: 5- 89) .-: «ليس فيه إلا قول عائشة: حلف الرجل على الشيء: يستيقنه، ثم يجده: على غير ذلك «3» .» .
قلت: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي: من قول عائشة.
ورواية الربيع أصح: فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي-: من قول عائشة.-: إنما رواه عمر بن قيس، عن عطاء، عن عائشة «4» . وعمر بن