«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 158
[له «1» ] بما فيه مصلحتها-: للعلم: بأخلاقها، وما تقبل «2» ، وما ترد «3» و [ما «4» ] يحسن [به «5» ] اغتذاؤها.- وكل «6» من اعتنف «7» كفالتها، كفلها: غير خابر بما يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها: حتى تصير إلى غيره فيعتنف: من كفالتها [ما اعتنف «8» ] غيره.»
«وله وجه آخر: يصح وذلك: أن ولاية واحد «9» إذا كانت «10» صبية: غير ممتنعة مما يمتنع منه من عقل-: يستر «11» ما ينبغي ستره.-:
كان أكرم لها، وأستر عليها: أن يكفلها واحد، دون الجماعة.»
«ويجوز: أن تكون عند كافل، ويغرم من بقي مؤنتها: بالحصص.
كما تكون الصبية عند خالتها، و «12» عند أمها: ومؤنتها: على من عليه مؤنتها.»
vol. 2 · p. 159
«قال: ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها «1» [السلام] ) :
أن «2» يكونوا تشاحوا على كفالتها- فهو «3» : أشبه والله أعلم- أو:
يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا: أيهم تلزمه «4» ؟. فإذا رضي من شح «5» على كفالتها، أن يمونها-: لم يكلف غيره أن يعطيه: من مؤنتها شيئا. برضاه «6» : بالتطوع بإخراج ذلك من ماله.»
«قال: وأي المعنيين كان: فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص «7» له ما ترغب «8» فيه نفسه وتقطع «9» ذلك عن غيره: ممن هو في مثل حاله.»
«وهكذا [معنى «10» ] قرعة يونس (عليه السلام) : لما وقفت بهم السفينة، فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا: علة بها وما علتها إلا: ذو ذنب