Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 454 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 155

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال «1» : «زعم بعض أهل التفسير: أن قول الله جل ثناؤه:

(ما جعل الله لرجل: من قلبين في جوفه: 33- 4) -: ما جعل «2» لرجل: من أبوين في الإسلام.

قال الشافعي: واستدل «3» بسياق الآية: قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله: 33- 5) «4» .» .

قال الشيخ: قد روينا هذا «5» عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري «6» .

vol. 2 · p. 156

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي (رحمه الله) ، قال «1» : «قال الله تبارك وتعالى:

(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم: أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون: 3- 44) وقال تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم: فكان من المدحضين: 37- 139- 141)

«فأصل القرعة- في كتاب الله عز وجل-: في قصة المقترعين «2» [على مريم] ، والمقارعين «3» يونس (عليه السلام) : مجتمعة.»

vol. 2 · p. 157

«ولا تكون «1» القرعة (والله أعلم) إلا بين القوم «2» : مستوين في الحجة «3» .»

«ولا يعدو (والله أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا: كانوا سواء في كفالتها «4» فتنافسوها: لما «5» كان: أن تكون «6» عند واحد «7» ، أرفق بها. لأنها لو صيرت «8» عند كل واحد «9» يوما أو أكثر، وعند غيره مثل ذلك «10» -: أشبه أن يكون أضر بها من قبل: أن الكافل إذا كان واحدا: كان «11» أعطف له عليها، وأعلم

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE