«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 139
«ويحتمل: أن يكون [على «1» ] من حضر-: من الكتاب.-:
أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد: أجزأ عنهم.
كما حق عليهم: أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها:
أخرج ذلك من تخلف عنها، من المأثم «2» . وهذا: أشبه معانيه به والله أعلم.»
«قال: وقول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء: إذا ما دعوا «3» : 2- 282) يحتمل ما وصفت: من أن لا يأبى «4» كل شاهد: ابتدئ «5» ، فيدعى: ليشهد.»
«ويحتمل: أن يكون فرضا على من حضر الحق: أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة «6» فإذا شهدوا: أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر، الشهادة: خفت حرجهم بل: لا أشك فيه والله «7» أعلم.
vol. 2 · p. 140
وهذا: أشبه «1» معانيه [به] والله أعلم.»
«قال: فأما من سبقت شهادته: بأن شهد «2» أو علم حقا: لمسلم، أو معاهد-: فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة: متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.» .
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «3» (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى: (اثنان ذوا عدل: منكم: 5- 106) وقال «4» الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان: ممن ترضون من الشهداء: 2- 282) .»
«فكان»
الذي يعرف «6» من خوطب «7» بهذا، أنه أريد به «8» :
vol. 2 · p. 141
الأحرار، المرضيون، المسلمون. من قبل: أن «1» رجالنا ومن نرضى:
من «2» أهل ديننا لا: المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم: بالدين.
و «3» : رجالنا: أحرارنا «4» لا: مماليكنا الذين «5» : يغلبهم «6» من تملكهم «7» ، على كثير: من أمورهم. و «8» : أنا لا نرضى أهل الفسق منا و: أن الرضا «9» إنما يقع على العدول «10» منا ولا يقع إلا: على البالغين