Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 437 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 138

العلم في «1» هذه الآيات-: أنه في الشاهد: قد «2» لزمته الشهادة وأن فرضا عليه: أن يقوم بها: على والديه «3» وولده، والقريب والبعيد و:

للبغيض «4» : [البعيد] والقريب و «5» : لا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها «6» ، ولا يمنعها أحدا «7» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله: 2- 282) يحتمل: أن يكون حتما على من دعي لكتاب «9» فإن تركه تارك: كان عاصيا.»

vol. 2 · p. 139

«ويحتمل: أن يكون [على «1» ] من حضر-: من الكتاب.-:

أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد: أجزأ عنهم.

كما حق عليهم: أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها:

أخرج ذلك من تخلف عنها، من المأثم «2» . وهذا: أشبه معانيه به والله أعلم.»

«قال: وقول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء: إذا ما دعوا «3» : 2- 282) يحتمل ما وصفت: من أن لا يأبى «4» كل شاهد: ابتدئ «5» ، فيدعى: ليشهد.»

«ويحتمل: أن يكون فرضا على من حضر الحق: أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة «6» فإذا شهدوا: أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر، الشهادة: خفت حرجهم بل: لا أشك فيه والله «7» أعلم.

vol. 2 · p. 140

وهذا: أشبه «1» معانيه [به] والله أعلم.»

«قال: فأما من سبقت شهادته: بأن شهد «2» أو علم حقا: لمسلم، أو معاهد-: فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة: متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.» .

(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «3» (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى: (اثنان ذوا عدل: منكم: 5- 106) وقال «4» الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان: ممن ترضون من الشهداء: 2- 282) .»

«فكان»

الذي يعرف «6» من خوطب «7» بهذا، أنه أريد به «8» :

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE