Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 436 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 137

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) -: فيما يجب على المرء: من القيام بشهادته إذا شهد.-: «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط) الآية «2» : (5- 8) وقال عز وجل: (كونوا «3» قوامين بالقسط، شهداء لله: ولو على أنفسكم، أو الوالدين والأقربين) الآية «4» : (4- 135) وقال: (وإذا قلتم، فاعدلوا: ولو كان ذا قربى: 6- 152)

وقال تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون «5» : 70- 33) وقال: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها: فإنه آثم قلبه) الآية: (2- 283) وقال عز وجل:

(وأقيموا الشهادة لله: 65- 2) .»

«قال الشافعي: الذي «6» أحفظ عن كل من سمعت منه: من أهل

vol. 2 · p. 138

العلم في «1» هذه الآيات-: أنه في الشاهد: قد «2» لزمته الشهادة وأن فرضا عليه: أن يقوم بها: على والديه «3» وولده، والقريب والبعيد و:

للبغيض «4» : [البعيد] والقريب و «5» : لا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها «6» ، ولا يمنعها أحدا «7» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله: 2- 282) يحتمل: أن يكون حتما على من دعي لكتاب «9» فإن تركه تارك: كان عاصيا.»

vol. 2 · p. 139

«ويحتمل: أن يكون [على «1» ] من حضر-: من الكتاب.-:

أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد: أجزأ عنهم.

كما حق عليهم: أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفيها:

أخرج ذلك من تخلف عنها، من المأثم «2» . وهذا: أشبه معانيه به والله أعلم.»

«قال: وقول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء: إذا ما دعوا «3» : 2- 282) يحتمل ما وصفت: من أن لا يأبى «4» كل شاهد: ابتدئ «5» ، فيدعى: ليشهد.»

«ويحتمل: أن يكون فرضا على من حضر الحق: أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة «6» فإذا شهدوا: أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر، الشهادة: خفت حرجهم بل: لا أشك فيه والله «7» أعلم.

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE