«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 109
عليه قلبه «1» وجماع اللغو يكون «2» : في الخطإ «3» .» .
وبهذا الإسناد- في موضع آخر «4» -: قال الشافعي: «لغو اليمين- كما قالت عائشة «5» (رضي الله عنها) والله أعلم-: قول الرجل: لا والله، وبلى «6» والله. وذلك: إذا كان «7» : اللجاج، والغضب «8» ،
vol. 2 · p. 110
والعجلة «1» لا يعقد: على ما حلف [عليه] «2» .»
«وعقد اليمين: أن يعنيها «3» على الشيء بعينه: أن لا يفعل الشيء فيفعله أو: ليفعلنه «4» فلا يفعله أو «5» : لقد كان وما كان.»
«فهذا: آثم وعليه الكفارة: لما وصفت: من [أن «6» ] الله (عز وجل) قد جعل الكفارات: في عمد «7» المأثم «8» . قال «9» : (وحرم عليكم صيد البر: ما دمتم حرما: 5- 96) وقال (لا «10» تقتلوا الصيد:)
vol. 2 · p. 111
(وأنتم حرم) إلى «1» قوله: (هديا: بالغ الكعبة أو كفارة: طعام مساكين أو عدل ذلك: صياما ليذوق وبال أمره: 5- 95) .
ومثل قوله في الظهار: (وإنهم ليقولون منكرا: من القول وزورا: 58- 2) ثم أمر فيه: بالكفارة «2» .»
«قال الشافعي «3» : ويجزى: بكفار «4» ة اليمين، مد-: بمد النبي صلى الله عليه وسلم.-: «5» من حنطة.»
«قال «6» : وما يقتات «7» أهل البلدان-: من شيء.- أجزأهم منه مد.»
vol. 2 · p. 112
« [قال] «1» : وأقل ما يكفي «2» -: من الكسوة.-: كل ما وقع عليه اسم كسوة-: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة وغير ذلك-: للرجل، والمرأة، والصبي «3» . لأن «4» الله (عز وجل) أطلقه: فهو مطلق.»
« [قال «5» ] : وليس له- إذا كفر بالإطعام «6» -: أن يطعم أقل من عشرة «7» أو بالكسوة: أن يكسو أقل من عشرة.»
« [قال] «8» وإذا «9» أعتق في كفارة اليمين «10» : لم يجزه إلا رقبة