«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 107
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» - في قول الله عز وجل: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى: 24- 22) .-: «نزلت في رجل حلف: أن لا ينفع رجلا فأمره الله (عز وجل) : أن ينفعه.» .
قال الشيخ: وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :
حلف: أن لا ينفع مسطحا لما كان منه: في شأن عائشة (رضي الله عنها) .
فنزلت هذه الآية «3» .
vol. 2 · p. 108
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال «1» : «قلت «2» للشافعي: ما لغو اليمين؟. قال: الله أعلم أما الذي نذهب إليه: فما قالت عائشة (رضي الله عنها) أنا مالك، عن هشام، عن «3» عروة، عن عائشة (رضي الله عنها) : أنها قالت: لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله وبلى والله «4» .»
«قال «5» الشافعي: اللغو «6» في كلام «7» العرب: الكلام غير المعقود
vol. 2 · p. 109
عليه قلبه «1» وجماع اللغو يكون «2» : في الخطإ «3» .» .
وبهذا الإسناد- في موضع آخر «4» -: قال الشافعي: «لغو اليمين- كما قالت عائشة «5» (رضي الله عنها) والله أعلم-: قول الرجل: لا والله، وبلى «6» والله. وذلك: إذا كان «7» : اللجاج، والغضب «8» ،
vol. 2 · p. 110
والعجلة «1» لا يعقد: على ما حلف [عليه] «2» .»
«وعقد اليمين: أن يعنيها «3» على الشيء بعينه: أن لا يفعل الشيء فيفعله أو: ليفعلنه «4» فلا يفعله أو «5» : لقد كان وما كان.»
«فهذا: آثم وعليه الكفارة: لما وصفت: من [أن «6» ] الله (عز وجل) قد جعل الكفارات: في عمد «7» المأثم «8» . قال «9» : (وحرم عليكم صيد البر: ما دمتم حرما: 5- 96) وقال (لا «10» تقتلوا الصيد:)