«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 106
أهل العلم [بالتفسير «1» ] : أن القوة هي: الرمي. وقال الله تبارك وتعالى:
(وما أفاء الله على رسوله، منهم-: فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب: 59- 6) .» .
ثم ذكر: حديث أبي هريرة «2» ، ثم حديث ابن عمر: في السبق «3» .
وذكر: ما يحل منه، وما يحرم «4» .
vol. 2 · p. 107
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» - في قول الله عز وجل: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى: 24- 22) .-: «نزلت في رجل حلف: أن لا ينفع رجلا فأمره الله (عز وجل) : أن ينفعه.» .
قال الشيخ: وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :
حلف: أن لا ينفع مسطحا لما كان منه: في شأن عائشة (رضي الله عنها) .
فنزلت هذه الآية «3» .
vol. 2 · p. 108
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال «1» : «قلت «2» للشافعي: ما لغو اليمين؟. قال: الله أعلم أما الذي نذهب إليه: فما قالت عائشة (رضي الله عنها) أنا مالك، عن هشام، عن «3» عروة، عن عائشة (رضي الله عنها) : أنها قالت: لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله وبلى والله «4» .»
«قال «5» الشافعي: اللغو «6» في كلام «7» العرب: الكلام غير المعقود
vol. 2 · p. 109
عليه قلبه «1» وجماع اللغو يكون «2» : في الخطإ «3» .» .
وبهذا الإسناد- في موضع آخر «4» -: قال الشافعي: «لغو اليمين- كما قالت عائشة «5» (رضي الله عنها) والله أعلم-: قول الرجل: لا والله، وبلى «6» والله. وذلك: إذا كان «7» : اللجاج، والغضب «8» ،