«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 104
«لا يكون في هذا المعنى، إلا: هذه الثلاثة الأحكام «1» وما عداها فهو: ألا كل بالباطل على المرء في ماله: فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغي له [التصرف «2» ] فيه وشيء يعطيه: يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل، أن يقول: احزر «3» ما في يدي وهو لك.» .
وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس محمد بن يعقوب، حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «جماع ما يحل: أن يأخذه «5» الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: (أحدها) :
ما وجب على الناس في أموالهم-: مما ليس لهم دفعه: من جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه.- وما وجب عليهم: بالزكاة، والنذور، والكفارات، وما أشبه ذلك» «و [ثانيها «6» ] : ما أوجبوا على أنفسهم: مما أخذوا به العوض:
من البيوع، والإجارات، والهبات: للثواب وما في معناها «7» .»
«و [ثالثها «8» ] : ما أعطوا: متطوعين-. من أموالهم.-:
التماس واحد من وجهين (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :
vol. 2 · p. 105
طلب الاستحماد «1» إلى «2» من أعطوه إياه. وكلاهما: معروف حسن ونحن نرجو عليه: الثواب إن شاء الله.» .
«ثم: ما أعطى الناس من أموالهم-: من غير هذه الوجوه، وما في معناها.-: واحد من وجهين (أحدهما) : حق (والآخر) : باطل فما أعطوه «3» -: من الباطل.-: غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه وذلك: قول الله عز وجل: (و «4» لا تأكلوا أموالكم بينكم، بالباطل: 2- 188) .»
«فالحق من هذا الوجه-: الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت.- يدل: على الحق: في نفسه وعلى الباطل: فيما خالفه.»
«وأصل ذكره: في القرآن، والسنة، والآثار. قال «5» الله عز وجل- فيما ندب به «6» أهل دينه-: (وأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة، ومن رباط الخيل «7» ترهبون به عدو الله وعدوكم: 8- 60) فزعم