«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 103
نعلم فيه حراما وكذلك الآنية: إذا لم نعلم نجاسة «1» ثم قال- في هذا وفي «2» مبايعة المسلم: يكتسب الحرام والحلال والأسواق: يدخلها ثمن الحرام.-: «ولو تنزه امرؤ «3» عن هذا، وتوقاه-: ما لم يتركه: على أنه محرم.-: كان حسنا «4» . لأنه قد يحل له: ترك ما لا يشك في حلاله. ولكني أكره: أن يتركه: على تحريمه فيكون. حهلا بالسنة، أو رغبة عنها.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن، أنا عبد الرحمن (يعني: ابن أبي حاتم) أخبرني أبي، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: قال لي الشافعي (رحمه الله) - في قوله عز وجل:
(يا أيها الذين آمنوا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم «5» : 4- 29) .- قال:
vol. 2 · p. 104
«لا يكون في هذا المعنى، إلا: هذه الثلاثة الأحكام «1» وما عداها فهو: ألا كل بالباطل على المرء في ماله: فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغي له [التصرف «2» ] فيه وشيء يعطيه: يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل، أن يقول: احزر «3» ما في يدي وهو لك.» .
وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس محمد بن يعقوب، حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «جماع ما يحل: أن يأخذه «5» الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: (أحدها) :
ما وجب على الناس في أموالهم-: مما ليس لهم دفعه: من جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه.- وما وجب عليهم: بالزكاة، والنذور، والكفارات، وما أشبه ذلك» «و [ثانيها «6» ] : ما أوجبوا على أنفسهم: مما أخذوا به العوض:
من البيوع، والإجارات، والهبات: للثواب وما في معناها «7» .»
«و [ثالثها «8» ] : ما أعطوا: متطوعين-. من أموالهم.-:
التماس واحد من وجهين (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :