Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 399 of 495.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

vol. 2 · p. 100

(بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) وقال تعالى:

(قد خسر الذين قتلوا أولادهم: سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله: افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين: 6- 140) وقال عز وجل-:

وهو يذكر ما حرموا-: (وقالوا: هذه أنعام وحرث: حجر «1» ، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام «2» : حرمت ظهورها وأنعام: لا يذكرون اسم الله، عليها: افتراء عليه سيجزيهم: بما كانوا يفترون وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام: خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة: فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم: 6- 138- 139) وقال: (ثمانية أزواج: من الضأن اثنين) إلى «3» قوله: (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) والآية «4» بعدها: (6- 143- 145) . [فأعلمهم جل ثناؤه «5» ] : أنه لا يحرم عليهم: بما «6» حرموا.»

vol. 2 · p. 101

«قال: ويقال «1» : نزل «2» فيهم: (قل: هلم «3» شهداءكم الذين يشهدون: أن الله حرم هذا فإن شهدوا: فلا تشهد معهم: 6- 150) .

فرد إليهم «4» ما أخرجوا-: من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام- وأعلمهم: أنه لم يحرم عليهم ما حرموا: بتحريمهم.»

«وقال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا: ما يتلى عليكم: 5- 1) [يعني «5» ] (والله أعلم) : من الميتة.»

«ويقال: أنزلت «6» في ذلك: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما على طاعم يطعمه، إلا: أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير-: فإنه رجس.- أو فسقا: أهل لغير الله به: 6- 145)

«وهذا يشبه ما قيل يعني: قل: لا أجد فيما أوحي إلي-: من بهيمة الأنعام.- محرما «7» ، إلا: ميتة، أو دما مسفوحا منها «8» : وهي

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE