«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 98
(صلى الله عليه وسلم) . ولا «1» يجوز: أن يبقى شيء «2» : من شحم البقر والغنم. وكذلك: لو ذبحها كتابي لنفسه، وأباحها لمسلم «3» -: لم يحرم على مسلم: من شحم بقر ولا غنم منها، شيء «4» » .
«ولا يجوز: أن يكون شيء حلالا-: من جهة الذكاة «5» .-
لأحد، حراما على غيره. لأن الله (عز وجل) أباح ما ذكر: عامة «6» لا: خاصة.»
«و «7» هل يحرم على أهل الكتاب، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم «8» ]-: من هذه الشحوم وغيرها.-: إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»
«قال الشافعي: قد «9» قيل: ذلك كله محرم عليهم، حتى يؤمنوا.»
vol. 2 · p. 99
«ولا ينبغي «1» : أن يكون محرما عليهم: وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز-: إذا «2» كانت الخمر حلالا لهم.- إلا: أن تكون محرمة عليهم-: إذ حرمت على لسان بينا «3» محمد صلى الله عليه وسلم.-: وإن لم يدخلوا في دينه.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «حرم المشركون على أنفسهم-: من أموالهم- أشياء: أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم «5» - وذلك مثل: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. كانوا: يتركونها «6» في الإبل والغنم: كالعتق فيحرمون: ألبانها، ولحومها، وملكها. وقد فسرته في غير هذا الموضع «7» .-: فقال الله جل ثناؤه: (ما جعل الله: من)