Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 386 of 495.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

vol. 2 · p. 87

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «وأهل «2» التفسير، أو من سمعت [منه «3» ] : منهم يقول في قول الله عز وجل: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما: 6- 145) .-:

يعني: مما كنتم تأكلون «4» . فإن العرب: قد «5» كانت تحرم أشياء:

vol. 2 · p. 88

على أنها من الخبائث وتحل أشياء: على أنها من الطيبات. فأحلت لهم الطيبات عندهم- إلا: ما استثني منها.- وحرمت عليهم الخبائث عندهم.

قال الله تعالى: (ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث: 7- 157) «1» .» . وبسط الكلام فيه «2» .

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «3» : «قال الله جل ثناؤه: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر: ما دمتم حرما: 5- 96) .»

«فكان شيئان حلالان «4» فأثبت تحليل أحدهما- وهو: صيد البحر وطعامه: مالحه «5» وكل ما قذفه: [وهو] حي «6» متاعا لهم: يستمتعون

vol. 2 · p. 89

بأكله.- وحرم صيد البر-: أن يستمتعوا بأكله.-: في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.» يعني «1» : في حال الإحرام» .

«قال: وهو (جل ثناؤه) لا يحرم عليهم-: من صيد البر في الإحرام.-

إلا: ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم. «2» » .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :

«قال الله جل ثناؤه [فيما حرم، ولم يحل بالذكاة «4» ] : (وما لكم: ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه؟!: 6- 119) وقال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية «5» ! (2- 173 و16- 115) وقال في ذكر ما حرم: (فمن اضطر في مخمصة «6» : غير متجانف «7» لإثم فإن الله غفور رحيم: 5- 3) .»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE