«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 84
كان من يدعه: على الشرك أولى: أن يترك ذبيحته «1» .»
«قال الشافعي: وقد أحل الله (جل ثناؤه) لحوم البدن: مطلقة فقال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها «2» : فكلوا منها: 22- 36) ووجدنا بعض المسلمين، يذهب: إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي: نذر، ولا: «3» جزاء صيد، ولا: فدية. فلما احتملت هذه «4» الآية: ذهبنا إليه، وتركنا الجملة لا: أنها بخلاف «5» القرآن ولكنها: محتملة ومعقول: أن من وجب عليه شيء في ماله: لم يكن له أن يأخذ منه «6» شيئا. فهكذا: ذبائح أهل الكتاب-: بالدلالة.- مشبهة لما «7» قلنا.» .
vol. 2 · p. 85
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :
«واجب «2» من أهدى نافلة: أن يطعم البائس الفقير «3» لقول الله تعالى:
(فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير: 22- 28) ولقوله «4» عز وجل:
(فكلوا منها «5» ، وأطعموا القانع والمعتر: 22- 36) . والقانع «6» هو: السائل والمعتر هو «7» : الزائر، والمار بلا وقت.»
vol. 2 · p. 86
«فإذا أطعم: من هؤلاء، واحدا «1» -: كان من المطعمين. وأحب «2» إلي ما أكثر: أن «3» يطعم ثلثا، وأن «4» يهدي ثلثا، ويدخر ثلثا:
يهبط «5» به حيث شاء «6» .»
«قال: والضحايا: في هذه السبيل «7» والله أعلم.» .
وقال في كتاب البويطي: «والقانع: الفقير والمعتر: الزائر وقد قيل: الذي يتعرض للعطية: منهما «8» .» .
vol. 2 · p. 87
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «وأهل «2» التفسير، أو من سمعت [منه «3» ] : منهم يقول في قول الله عز وجل: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما: 6- 145) .-:
يعني: مما كنتم تأكلون «4» . فإن العرب: قد «5» كانت تحرم أشياء: