«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 78
وإن لم يأته المطلوب: راضيا بحكمه وكذلك: إن أظهر السخط «1» لحكمه. لما «2» وصفت: من قول الله عز وجل: (وهم صاغرون: 9- 29) .
فكان «3» الصغار (والله أعلم) : أن يجري عليهم حكم الإسلام.» .
وبسط الكلام في التفريع «4» وكأنه وقف- حين صنف كتاب الجزية-: أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما قال- في كتاب الحدود- في المعاهدين:
فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله (عز وجل) . إذا ترافعوا إلينا «5»
vol. 2 · p. 79
قرأت في كتاب: (السنن) - رواية حرملة بن يحيى، عن الشافعي-:
قال: «قال الله تبارك وتعالى: (يسئلونك: ماذا أحل لهم؟. قل: أحل لكم الطيبات، وما علمتم: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم: 5- 4) «1» .»
«قال الشافعي: فكان معقولا عن الله (عز وجل) -: إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح.-: أنهم إنما اتخذوا الجوارح، لما لم ينالوه إلا بالجوارح-: وإن لم ينزل ذلك نصا من كتاب الله عز وجل.-:
فقال الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشيء: من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم: 5- 94) «2» وقال تعالى: (لا تقتلوا الصيد: وأنتم حرم: 5- 95) وقال تعالى: (وإذا حللتم: فاصطادوا: 5- 2) .»
«قال «3» : ولما ذكر الله (عز وجل) أمره: بالذبح وقال: (إلا ما ذكيتم «4» : 5- 3) -: كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به: فيما يمكن فيه الذبح والذكاة وإن لم يذكره.»