Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 356 of 495.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

vol. 2 · p. 57

الذين عليهم نزل.» . وذكر الرواية فيه، عن عمر وعلي رضي الله عنهما «1» .

قال الشافعي «2» : «والذي «3» عن ابن عباس: في إحلال ذبائحهم وأنه تلا «4» : (ومن يتولهم منكم: فإنه منهم «5» : 5- 51) -: فهو لو ثبت عن ابن عباس «6» : كان المذهب إلى قول عمر وعلي (رضي الله عنهما) :

أولى ومعه المعقول، فأما: (من يتولهم منكم فإنه منهم) فمعناها:

على غير حكمهم.» .

قال الشافعي «7» : «وإن «8» كان الصابئون والسامرة «9» : من

vol. 2 · p. 58

بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى «1» -: نكحت «2» نساؤهم، وأكلت ذبائحهم: وإن خالفوهم في فرع من دينهم. لأنهم [فروع «3» ] قد يختلفون بينهم» «وإن خالفوهم في أصل الدينونة «4» : لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم. «5» » .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» :

«قال الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد: وهم صاغرون: 9- 29) فلم يأذن الله (عز وجل) : في أن تؤخذ الجزية ممن أمر «7» بأخذها منه، حتى يعطيها عن يد: صاغرا.»

vol. 2 · p. 59

«قال: وسمعت رجالا «1» -: من أهل العلم.- يقولون: الصغار: أن يجري عليهم حكم الإسلام «2» . وما أشبه ما قالوا، بما قالوا-: لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه: فقد أصغروا بما يجري عليهم منه «3» .» .

قال الشافعي «4» : «وكان «5» بينا في الآية (والله أعلم) : أن الذين «6» فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية-: الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ:

فتركوا دين الله (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم: من أهل الكتاب.»

«وكان بينا: أن «7» الله (عز وجل) أمر بقتالهم عليها: الذين فيهم القتال وهم: الرجال البالغون «8» . ثم أبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل معنى كتاب الله (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين «9» ، دون

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE