«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
vol. 1 · p. 313
يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»
«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:
فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»
«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط
vol. 1 · p. 314
حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»
«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .
قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو:
vol. 1 · p. 315
لأن الله حدهم: بالقتل، أو: بالقتل والصلب، أو: القطع. ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص- في الآيتين- فقال: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا: 17- 33) وقال في الخطإ:
(ودية «1» مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا: 4- 92) . وذكر القصاص في القتلى «2» ، ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف: 2- 178) » فذكر- في الخطإ والعمد- أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة.
فدل: على أن حكم قتل «3» المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره.
والله أعلم.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «4» :