«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 284
دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كل واحد-: من هؤلاء.-:
الأقل مما اجتمع عليه. «1» » .
وأطال الكلام فيه، وناقضهم «2» : بالمؤمنة الحرة، والجنين «3» وبالعبد-: وقد تكون قيمته: عشرة دراهم.-: يجب في قتل كل واحد منهم: تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم: في الدية «4» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «5» : «قال الله جل ثناؤه: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) إلى قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم-: وهو مؤمن.-: فتحرير رقبة مؤمنة «6» : 4- 92) .» «7»
«قال الشافعي: [قوله: (من قوم) «8» ] يعني: في قوم
vol. 1 · p. 285
عدو لكم.» .
ثم ساق الكلام «1» ، إلى أن قال: «وفي التنزيل، كفاية عن التأويل:
لأن الله (جل ثناؤه) -: إذ حكم في الآية الأولى «2» ، في المؤمن يقتل خطأ: بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك، في الآية بعدها «3» : في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين: (فإن كان من قوم عدو لكم: وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ولم يذكر دية ولم تحتمل «4» الآية معنى، إلا أن يكون قوله: (من قوم) يعني: في قوم عدو لنا، دارهم: دار حرب مباحة «5» وكان «6» من سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إذا «7» بلغت الناس الدعوة، أن يغير عليهم غاريين.-:
vol. 1 · p. 286
كان في ذلك، دليل: على أن «1» لا يبيح «2» الغارة على دار: وفيها من له- إن قتل-: عقل، أو قود. وكان «3» هذا: حكم الله عز وجل.»
«قال: ولا يجوز أن يقال لرجل: من قوم عدو لكم إلا: في قوم عدو لنا. وذلك: أن عامة المهاجرين: كانوا من قريش وقريش: عامة أهل مكة وقريش: عدو لنا. وكذلك: كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم: أعداء للمسلمين.»
«فإن «4» دخل مسلم في دار حرب، ثم قتله مسلم- فعليه: تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله: وهو لا يعرفه بعينه مسلما.» .
وأطال الكلام في شرحه «5» .
قال الشافعي في كتاب البويطي «6» : «وكل قاتل عمد-: عفي «7» عنه،