«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 282
الورق: عشرة آلاف درهم.-: «قد روي عن «1» عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : أنه قضى بالدية: اثني «2» عشر ألف درهم. وزعم عكرمة: أنه نزل فيه: (وما نقموا إلا: أن أغناهم الله ورسوله، من فضله: 9- 74) .» «3» .
قال الشيخ: حديث عكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: مرة مرسلا «4» ، ومرة موصولا: بذكر ابن عباس فيه «5» . ورواه «6» محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: موصولا «7» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «8» : «أمر «9» الله (تبارك وتعالى)
vol. 1 · p. 283
- في المعاهد: يقتل خطأ.-: بدية مسلمة إلى أهله. ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين «1» .»
«فلم يجز: أن يحكم على قاتل الكافر، [إلا «2» ] : بدية ولا: أن ينقص «3» منها، إلا: بخبر لازم.»
«وقضى «4» عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما) - في دية اليهودي، والنصراني-: بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضي الله عنه) - في دية المجوسي-: بثمانمائة درهم «5» [وذلك:
ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول: تقوم الدية: اثني عشر ألف درهم «6» .] »
«ولم نعلم أن «7» أحدا قال في دياتهم: بأقل «8» من هذا. وقد قيل: إن
vol. 1 · p. 284
دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قاتل كل واحد-: من هؤلاء.-:
الأقل مما اجتمع عليه. «1» » .
وأطال الكلام فيه، وناقضهم «2» : بالمؤمنة الحرة، والجنين «3» وبالعبد-: وقد تكون قيمته: عشرة دراهم.-: يجب في قتل كل واحد منهم: تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم: في الدية «4» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «5» : «قال الله جل ثناؤه: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) إلى قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم-: وهو مؤمن.-: فتحرير رقبة مؤمنة «6» : 4- 92) .» «7»
«قال الشافعي: [قوله: (من قوم) «8» ] يعني: في قوم