Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 254 of 495.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

vol. 1 · p. 271

بأحد-: ممن [لم «1» ] يقتله.-: لفضل المقتول على القاتل «2» . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أعدى «3» الناس على الله (عز وجل) :

من قتل غير قاتله.» »

«وما وصفت «4» -: من أن «5» لم أعلم مخالفا: في أن يقتل الرجل بالمرأة «6» .- دليل «7» : أن لو كانت هذه الآية [غير «8» ] خاصة- كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير.-: لم يقتل ذكر بأنثى.» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى) «10» .»

«فكان ظاهر الآية (والله أعلم) : أن القصاص إنما كتب على

vol. 1 · p. 272

البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:

إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»

«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .

[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »

« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE