«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 266
من أولاد المشركين.-: دل ذلك «1» : على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين: في دار الحرب «2» وكذلك: دلت «3» عليه السنة، مع ما دل عليه الكتاب: من تحريم القتل بغير حق «4» .»
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «5» (رحمه الله) - في قول الله عز وجل: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل: 17- 33) . قال: «لا يقتل غير قاتله «6» وهذا يشبه ما قيل (والله أعلم) : قال الله عز وجل: (كتب عليكم القصاص في القتلى: 2- 178) فالقصاص إنما يكون «7» : ممن فعل ما فيه القصاص لا: ممن لا يفعله.»
vol. 1 · p. 267
«فأحكم الله (عز وجل) فرض القصاص: في كتابه وأبانت السنة: لمن هو؟ وعلى من هو؟» . «1» .
(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» :
«من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته: فحدثنيه «3» ، وبلغني عنه-: من علماء العرب.-: أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تباين في الفضل، ويكون بينها ما يكون بين الجيران: من قتل العمد والخطإ.»
«وكان «4» بعضها: يعرف لبعض الفضل في الديات، حتى تكون دية الرجل الشريف: أضعاف دية الرجل دونه.»
«فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها- من غيرها «5» .-: بأقصد «6» مما كانت تأخذ به فكانت دية النضيري: ضعف «7» دية القرظي «8» .»