«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 263
«فتجوز الإجارات «1» على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به: من هذا وتجوز «2» الإجارات على خدمة العبد: قياسا على هذا وتجوز في غيره-: مما يعرف الناس.-: قياسا على هذا.»
«قال: وبيان «3» : أن على الوالد: نفقة الولد دون أمه: متزوجة، أو مطلقة.»
«وفي هذا، دلالة: [على «4» ] أن النفقة ليست على الميراث وذلك:
أن الأم وارثة، وفرض النفقة والرضاع على الأب، دونها. قال «5» ابن عباس- في قول الله عز وجل: (وعلى الوارث مثل ذلك: 2- 233) .-:
من أن لا تضار والدة بولدها «6» لا «7» : أن عليها الرضاع.» .
وبهذا الإسناد في (الإملاء) : قال الشافعي: «ولا يلزم المرأة رضاع
vol. 1 · p. 264
ولدها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت «1» . وسواء: كانت شريفة، أو دنية، أو موسرة، أو معسرة. لقول الله عز وجل: (وإن تعاسرتم: فسترضع له أخرى: 65- 6) .» .
وزاد الشافعي على هذا- في كتاب الإجارة «2» - فقال:
«وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه، وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى: (قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت: القوي الأمين.) الآية «3» .)
«فذكر «4» الله (عز وجل) : أن نبيا من أنبيائه (صلى الله عليه وسلم) أجر «5» نفسه: حججا مسماة، يملك «6» بها بضع امرأة «7» .»
«فدل: على تجويز الإجارة، وعلى أن «8» لا بأس بها على الحجج:
إذا «9» كان على الحجج استأجره. [وإن كان استأجره على غير حجج: فهو تجويز الإجارة بكل حال «10» ] .»
«وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم.» .