«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 258
تكون به، أو بمرضعه «1» -: وإنه لا يقبل رضاع غيرها.- وما «2» أشبه هذا.»
«وما جعل الله (تعالى) له، غاية-[فالحكم «3» ] بعد مضي الغاية، فيه: غيره قبل مضيها. قال «4» الله عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 2- 228) فحكمهن «5» - بعد مضي ثلاثة أقراء-: غير حكمهن «6» فيها. وقال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة «7» : 4- 101) فكان لهم:
أن يقصروا مسافرين وكان- في شرط القصر لهم: بحال موصوفة.-
دليل: على أن حكمهم في غير تلك الصفة: غير القصر «8» » .
vol. 1 · p. 259
(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قراءء عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى «2» ، وثلاث، ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا: فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا: 4- 3) .»
«قال: وقول «3» الله عز وجل: (ذلك أدنى ألا تعولوا) يدل (والله أعلم) : على «4» أن على الزوج «5» ، نفقة امرأته «6» .»
«وقوله: (ألا تعولو) أي «7» : لا يكثر من تعولوا «8» ، إذا اقتصر
vol. 1 · p. 260
المرء على واحدة: وإن أباح له أكثر منها «1» .» .
(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي (صاحب ثعلب) - في كتاب: (ياقوتة الصراط) في قوله عز وجل: (ألا تعولوا) .-: «أي: أن لا تجوروا «2» و (تعولوا) : تكثر عيالكم.» .
وروينا عن زيد بن أسلم- في هذه الآية-: «ذلك «3» أدنى أن لا يكثر من تعولونه» .
(أنبأني) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم «5» : 65- 6) وقال «6» : (وإن كن أولات حمل: فأنفقوا عليهن، حتى يضعن حملهن: 65- 6) «7» .»