«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 251
(غير إخراج فإن «1» خرجن: فلا جناح عليكم في ما فعلن. في أنفسهن: من معروف: 2- 240) .»
«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد-: من أهل العلم بالقرآن.-:
أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية»
المواريث، وأنها منسوخة «3» .»
«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة- وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها «4» .- وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج «5» .»
«قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها: بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة «6» » . يعني: بآية المواريث «7» .
vol. 1 · p. 252
«و [بين «1» ] : أن الله (عز وجل) أثبت عليها عدة: أربعة أشهر
vol. 1 · p. 253
وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النكاح قبلها «1» . إلا: أن تكون حاملا فيكون أجلها: أن تضع حملها: [بعد أو قرب. ويسقط بوضع حملها: عدة أربعة أشهر وعشر «2» .] » .
وله- في سكنى المتوفى عنها- قول آخر «3» : «أن الاختيار لورثته «4» : أن يسكنوها وإن «5» لم يفعلوا «6» : فقد ملكو المال دونه «7» .» .
وقد «8» رويناه عن عطاء، ورواه [الشافعي عن «9» ] الشعبي [عن علي «10» ] .
vol. 1 · p. 254
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله (عز وجل) في المطلقات: (لا تخرجوهن من بيوتهن «2» ، ولا يخرجن إلا: أن يأتين بفاحشة مبينة: 65- 1) .»
«قال الشافعي: والفاحشة «3» : أن تبذو «4» على أهل زوجها، فيأتي من ذلك: ما يخاف «5» الشقاق بينها وبينهم.»
«فإذا فعلت: حل لهم «6» إخراجها وكان عليهم «7» : أن ينزلوها منزلا غيره «8» .» . وروى الشافعي معناه «9» - بإسناده- عن ابن عباس «10» .