Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 228 of 495.

«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»

vol. 1 · p. 244

واحتج: «بأن الله (عز وجل) قال: (ثلاثة قروء) ولا معنى للغسل «1» : لأن الغسل رابع «2» .» .

واحتج: «بأن الحيض، هو: أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر «3»

vol. 1 · p. 246

والطهر هو: أن يقري الرحم الدم، فلا يظهر «1» . فالقرء «2» : الحبس لا:

الإرسال. فالطهر-: إذا «3» كان يكون وقتا.- أولى «4» في اللسان، بمعنى القرء لأنه «5» : حبس الدم.» وأطال الكلام في شرحه «6» .

(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:

قال الشافعي «7» : «قال الله جل ثناؤه «8» : (والمطلقات يتربصن. بأنفسهن)

vol. 1 · p. 247

(ثلاثة قروء «1» ولا يحل لهن: أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) الآية «2» .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : فكان «3» بينا في الآية- بالتنزيل «4» -:

أنه لا يحل للمطلقة: أن تكتم ما في رحمها: من المحيض. فقد يحدث له «5» - عند خوفه انقضاء عدتها- رأى في نكاحها «6» أو يكون طلاقه إياها:

أدبا [لها «7» ] .» .

ثم ساق الكلام «8» ، إلى أن قال: «وكان ذلك يحتمل: الحمل مع المحيض «9» لأن الحمل: مما «10» خلق الله في أرحامهن.»

«فإذا «11» سأل الرجل امرأته المطلقة: أحامل هي؟ أو هل حاضت؟ -:

vol. 1 · p. 248

فهي «1» عندي، لا «2» يحل لها: أن تكتمه «3» ولا أحدا رأت أن «4» يعلمه.»

« [وإن لم يسألها، ولا أحد يعلمه إياه «5» ] : فأحب إلي: لو أخبرته به.» .

ثم ساق الكلام «6» ، إلى أن قال: «ولو كتمته بعد المسألة، [الحمل والأقراء «7» ] حتى خلت عدتها-: كانت عندي، آثمة بالكتمان [: إذ سئلت وكتمت «8» ]- وخفت عليها الإثم: إذا كتمت «9» وإن لم تسأل.- ولم «10» يكن [له «11» .] عليها رجعة: لأن الله (عز وجل) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها. «12» » .

وروى الشافعي (رحمه الله) - في ذلك- قول عطاء، ومجاهد «13» وهو منقول في كتاب (المبسوط) و (المعرفة) .

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE