«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 239
لقول الله عز وجل: (ويدرؤا عنها العذاب: أن تشهد أربع شهادات بالله) الآية. والعذاب: الحد «1» .» .
(وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» : «ولما حكى سهل بن سعد، شهود المتلاعنين مع حداثته «3» ، وحكاه ابن عمر «4» -: استدللنا: [على «5» ] أن اللعان لا يكون. إلا بمحضر «6» من طائفة: من المؤمنين «7» .»
«وكذلك جميع حدود الله: يشهدها طائفة من المؤمنين، أقلها «8» :
أربعة. لأنه لا يجوز في شهادة الزنا، أقل منهم «9» .»
vol. 1 · p. 240
«وهذا: يشبه قول الله (عز وجل) في الزانيين: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: 24- 2) «1» .» .
وقال «2» - في قوله عز وجل: (فلتقم طائفة منهم معك: 4- 102) .-: «الطائفة: ثلاثة فأكثر.» .
وإنما قال ذلك: لأن القصد من صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) بهم: حصول فضيلة الجماعة «3» لهم. وأقل الجماعة إقامة: ثلاثة «4» .
فاستحب «5» : أن يكونوا ثلاثة فصاعدا.
وذكر «6» جهة استحبابه: أن يكونوا أربعة في الحدود. وليس ذلك:
بتوقيف «7» ، في الموضعين جميعا.
vol. 1 · p. 241
(أنا) أبو عبد الله الحافظ (قرأت عليه) : أنا أبو العباس «1» ، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء «3» : 2- 228) .»
«قالت «4» عائشة (رضي الله عنها) : الأقراء «5» : الأطهار [فإذا طعنت في الدم: من الحيضة الثالثة فقد حلت «6» ] . وقال بمثل «7» معنى