«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 234
«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه «1» حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه «2» : فأحل ما حرم «3» .» .
قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم «4» أعلم مخالفا: في أن عليه كفارة الظهار: وإن لم يعد «5» بتظاهر آخر.»
فلم يجز «6» : أن يقال ما «7» لم أعلم مخالفا: في أنه ليس بمعنى الآية «8» .» .
قال الشافعي «9» : «ومعنى قول الله عز وجل: (من قبل أن يتماسا) :
وقت لأن يؤدي ما «10» أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة [فيها «11» قبل المماسة «12» . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة «13» ] فذهب الوقت:
vol. 1 · p. 235
لم تبطل الكفارة، [ولم يزد عليه فيها «1» ] .» . وجعلها قياسا على الصلاة «2» قال الشافعي في قول الله عز وجل: (فتحرير رقبة) قال «3» : «لا [يجزيه «4» ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام: لأن الله (عز وجل) يقول في القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) .»
«وكان»
شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت «6» ] كفارة، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزي «7» رقبة في كفارة، إلا مؤمنة.»
«كما شرط الله (تعالى) العدل في الشهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع «8» .»
vol. 1 · p. 236
«فلما كانت شهادة كلها: اكتفينا «1» بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا: على أن ما أطلق: من الشهادات (إن شاء الله عز وجل) : على مثل معنى ما شرط «2» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : «قال الله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة «4» ) الآية «5» .»
«قال: فلم «6» أعلم خلافا: [في «7» ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة