«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 231
منهما صاحبه: وقد ذكرا «1» في وقت واحد. كما «2» يقال له: افده، أو نبيعه عليك. بلا «3» فصل.» .
وأطال الكلام في شرحه، وبيان «4» الاعتبار بالعزم. وقال في خلال ذلك: «وكيف «5» يكون عازما على أن يفيء في كل يوم، فإذا مضت أربعة أشهر، لزمه الطلاق: وهو لم يعزم عليه، ولم يتكلم به.؟ أترى هذا قولا يصح في العقول «6» [لأحد «7» ] ؟!.» .
وقال في موضع آخر «8» - هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده.-:
«ولم زعمتم «9» : أن «10» الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه-: من
vol. 1 · p. 232
جماع، أو فيء بلسان: إن لم يقدر على الجماع.- و: أن عزيمة الطلاق هو «1» : مضي الأربعة أشهر لا: شيء يحدثه هو بلسان «2» ، ولا فعل.؟»
أرأيت «3» الإيلاء: طلاق «4» هو؟ قال: لا. قلنا «5» : أفرأيت كلاما قط-: ليس بطلاق.-: جاءت عليه «6» مدة، فجعلته طلاقا.؟!» .
وأطال الكلام في شرحه «7» وقد نقلته إلى (المبسوط) .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا-: فتحرير رقبة) الآية «9» .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : سمعت من أرضى-: [من «10» ] أهل العلم
vol. 1 · p. 233
بالقرآن.- يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو «1» ] يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر «2» الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا وحكم في الإيلاء: بأن أمهل «3» المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار: بالكفارة، و [أن «4» ] لا يقع به طلاق.»
قال الشافعي «5» «والذي «6» حفظت «7» - مما سمعت في: (يعودون لما قالوا «8» ) .-: أن المتظاهر «9» حرم [مس «10» ] امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرم «11» به، ولا بشيء «12» يكون له مخرج «13» من أن تحرم «14» [عليه «15» ] به-: فقد وجبت «16» عليه كفارة الظهار.»