«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 218
قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي:
« (أخبرنا) عبد الرحمن بن العباس الشافعي- قرأت عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بن زكريا، يقول: قرأ علي يونس: قال الشافعي-: في الرجل: يحلف بطلاق المرأة، قبل أن ينكحها «1» .- قال: «لا شيء عليه لأني رأيت الله (عز وجل) ذكر الطلاق بعد النكاح.» وقرأ: (يا أيها الذين آمنوا: إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: 33- 49 «2» ) .» .
vol. 1 · p. 219
قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه احتج في ذلك (أيضا) :
بهذه الآية «1» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) . قال:
وقرئت «3» : (لقبل عدتهن «4» ) وهما لا يختلفان في معنى «5» .» . وروي [ذلك «6» ] عن ابن عمر رضي الله عنه.
قال الشافعي (رحمه الله) : « «7» وطلاق السنة- في المرأة: المدخول
vol. 1 · p. 220
بها، التي تحيض «1» .-: أن يطلقها: طاهرا من غير جماع «2» ، في الطهر الذي خرجت [إليه «3» ] من حيضة، أو نفاس «4» .» .
قال الشافعي «5» : «وقد أمر الله (عز وجل) : بالإمساك بالمعروف، والتسريح بالإحسان. ونهى عن الضرر.»
«وطلاق الحائض: ضرر عليها لأنها: لا زوجة، ولا في أيام تعتد فيها من زوج-: ما كانت في الحيضة. وهي: إذا طلقت-: وهي تحيض.-
بعد جماع: لم تدر، ولا زوجها: عدتها: الحمل، أو الحيض؟.»
«ويشبه: أن يكون أراد: أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج، وتقصر المرأة عن الطلاق: إذا «6» طلبته.» .