Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 201 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 217

«وقيل «1» : و [هكذا قول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) «2» .] : إذا حل ذلك للزوج: [فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال: لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل له «3» ] ولم يحرم عليها: فلا جناح عليهما معا. وهذا كلام صحيح» . وأطال الكلام في شرحه «4» ثم قال «5» :

«وقيل «6» : أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج: أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا. فتحل الفدية.»

«وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية «7» : تحرجا من أن لا تؤدي حقه، أو كراهية له «8» . فإذا كان هكذا:

حلت الفدية للزوج «9» .» .

vol. 1 · p. 218

قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي:

« (أخبرنا) عبد الرحمن بن العباس الشافعي- قرأت عليه بمصر- قال: سمعت يحيى بن زكريا، يقول: قرأ علي يونس: قال الشافعي-: في الرجل: يحلف بطلاق المرأة، قبل أن ينكحها «1» .- قال: «لا شيء عليه لأني رأيت الله (عز وجل) ذكر الطلاق بعد النكاح.» وقرأ: (يا أيها الذين آمنوا: إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: 33- 49 «2» ) .» .

vol. 1 · p. 219

قال الشيخ: وقد روينا عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه احتج في ذلك (أيضا) :

بهذه الآية «1» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن: 65- 1) . قال:

وقرئت «3» : (لقبل عدتهن «4» ) وهما لا يختلفان في معنى «5» .» . وروي [ذلك «6» ] عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال الشافعي (رحمه الله) : « «7» وطلاق السنة- في المرأة: المدخول

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE