Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 194 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 210

فيه حالاهما-: من «1» الإباية «2» .] »

« [وذلك: أني وجدت الله (عز وجل) أذن في نشوز الزوج «3» ] : بأن «4» يصطلحا «5» وأذن في نشوز المرأة: بالضرب وأذن- في خوفهما «6» : أن لا يقيما حدود [الله] «7» -: بالخلع «8» .» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه «9» :

بالحكمين دل 1»

ذلك: على أن حكمهما [غير حكم الأزواج غيرهما «11» ] :

أن يشتبه «12» حالاهما في الشقاق: فلا «13» يفعل «14» الرجل: الصلح «15»

vol. 1 · p. 211

ولا الفرقة ولا المرأة: تأدية الحق ولا الفدية «1» ويصيران «2» -: من القول والفعل.- إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن «3» ويتماديان «4» فيما ليس لهما: فلا «5» يعطيان حقا، ولا يتطوعان [ولا واحد منهما، بأمر: يصيران به في معنى الأزواج غيرهما «6» .] .»

«فإذا كان هكذا: بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها.

ولا يبعثهما «7» : إلا مأمونين، وبرضا «8» الزوجين. ويوكلهما «9» الزوجان:

بأن يجمعا، أو يفرقا: إذا رأيا ذلك «10» .» .

vol. 1 · p. 212

وأطال الكلام في شرح ذلك «1» ، ثم قال في آخره «2» : «ولو قال قائل:

يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا «3» » .

وبإسناده، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء: كرها ولا تعضلوهن: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا «5» : أن يأتين بفاحشة مبينة: 4- 19) .»

«يقال «6»

(والله أعلم) : نزلت في الرجل: يكره المرأة، فيمنعها-:

كراهية لها.- حق الله (عز وجل) : في عشرتها بالمعروف ويحبسها «7»

-: مانعا حقها.-: ليرثها عن «8»

[غير «9»

] طيب نفس منها، بإمساكه إياها على المنع.»

«فحرم الله (عز وجل) ذلك: على هذا المعنى وحرم على الأزواج:

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE