Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 184 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 200

ومجاهد «1» ] .

وقال- في رواية الزعفراني عنه-: «وسمعت من أرضى، يقول:

الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته «2» فعفوه جائز «3» .» .

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» :

«قال الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف: حقا على المتقين: 2- 241) وقال عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) الآية «5» .»

«فقال عامة من لقيت-: من أصحابنا-: المتعة [هي «6» ] : للتي [لم «7» ] يدخل بها [قط «8» ] ، ولم يفرض لها مهر، وطلقت «9» . وللمطلقة

vol. 1 · p. 201

المدخول «1» بها: المفروض لها بأن الآية «2» عامة على المطلقات «3» .»

ورواه عن ابن عمر «4» .

وقال في كتاب الصداق «5» (بهذا الإسناد) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد-: «فإن «6» طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها ولا متعة [لها «7» ] في قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتي «8» فرض لها: إذا طلقت قبل «9» أن تمس ولها المتعة في قول من قال: المتعة لكل مطلقة.» .

وروي «10» القول الثاني عن ابن شهاب الزهري «11» وقد ذكرنا إسناده في ذلك، في كتاب: (المعرفة)

vol. 1 · p. 202

وحمل المسيس المذكور في قوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: 2- 237) .-:

على الوطء «1» . ورواه عن ابن عباس، وشريح «2» . وهو بتمامه، منقول في كتاب: (المعرفة) و (المبسوط) مع ما ذهب إليه في القديم.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : قال الله عز وجل: (وعاشروهن بالمعروف: 4- 19 «4» ) وقال: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: 2- 229) .»

«قال: وجماع «5» المعروف: إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.» .

وقال في موضع آخر «6» (فيما هو لي: بالإجازة عن أبي عبد الله) :

«وفرض الله: أن يؤدي كل ما عليه: بالمعروف.»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE