Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 178 of 495.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

vol. 1 · p. 194

«فكان بينا- في ذكر حفظهم لفروجهم، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم-: تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.»

«وبين: أن الأزواج وملك اليمين: من الآدميات دون البهائم. ثم أكدها، فقال: (فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون) .»

«فلا يحل العمل بالذكر، إلا: في زوجة «1» ، أو في ملك اليمين «2» . ولا يحل الاستمناء. والله أعلم «3» » .

و [قال «4» ]- في قوله: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله: 24- 33) .-:

«معناه (والله أعلم) : ليصبروا حتى يغنيهم الله. وهو: كقوله (عز وجل) في مال اليتيم: (ومن كان غنيا فليستعفف 4- 6) : ليكف عن أكله بسلف، أو غيره.» .

قال: «وكان- في قول الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم) .- بيان: أن المخاطبين بها: الرجال لا: «5» النساء.»

vol. 1 · p. 195

«فدل: على أنه لا يحل [للمرأة «1» ] : أن تكون متسرية بما «2» ملكت يمينها لأنها: متسراة «3» أو منكوحة لا: ناكحة إلا بمعنى:

أنها منكوحة «4» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «5» : «قال الله عز وجل: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة: 4- 4) وقال: (فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن: 4- 25) .» .

وذكر «6» سائر الآيات التي وردت في الصداق «7» ، ثم قال: «فأمر الله

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE