«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 191
ألا زعمت بسباسة «1» ، اليوم «2» : أنني كبرت، وأن لا يحسن السر «3» أمثالي كذبت: لقد أصبي «4» على المرء عرسه وأمنع عرسي: أن يزن «5» بها الخالي «6» وقال جرير يرثي امرأته:
كانت إذا هجر الخليل «7» فراشها: خزن الحديث، وعفت الأسرار.»
قال الشافعي: فإذا علم: أن حديثها مخزون، فخزن الحديث: [أن «8» ] لا يباح به سرا ولا علانية. فإذا وصفها بهذا «9» : فلا معنى للعفاف «10» غير الأسرار [و «11» ] الأسرار: الجماع.» .
وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي فذكره.
vol. 1 · p. 192
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» - في قول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن: 2- 222) .-: «يعني (والله أعلم) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها-:
[الغسل والتيمم «2» ] .» .
قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «وتحريم «4» الله (تبارك وتعالى) إتيان النساء في المحيض «5» -: لأذى الحيض «6» .-: كالدلالة على: [أن «7» ] إتيان النساء في أدبارهن محرم «8» .» .
(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9» :
vol. 1 · p. 193
«قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: 2- 223) «1» .»
«قال: وبين: أن موضع الحرث: موضع الولد وأن الله (عز وجل) أباح الإتيان فيه، إلا: في وقت الحيض. و (أنى شئتم) : من أين شئتم.»
«قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريم إتيان [في «2» ] غيره.»
«والإتيان «3» في الدبر-: حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل.-
محرم: بدلالة الكتاب، ثم السنة «4» .» .
«قال الشافعي «5» (فيما أنبأني أبو عبد الله: إجازة عن أبي العباس، عن الربيع، عنه) - في قوله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم: فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك: فأولئك هم العادون: 23- 5- 7) .-: