«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 190
عرض به مما سوى هذا-: مما تفهم «1» المرأة به: أنه يريد نكاحها.-:
فجائز له وكذلك: التعريض بالإجابة [له «2» ] ، جائز «3» لها «4» .»
«قال: والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها-: العدة من وفاة الزوج «5» . ولا يبين «6» : أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق: الذي لا يملك فيه المطلق، الرجعة.» .
واحتج في موضع آخر «7» - على أن السر: الجماع «8» .-: بدلالة القرآن [ثم قال «9» ] : «فإذا أباح التعريض-: والتعريض، عند أهل العلم، جائز: سرا وعلانية «10» .-: فلا يجوز أن يتوهم: أن السر: سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى: الجماع. قال «11» امرؤ القيس
vol. 1 · p. 191
ألا زعمت بسباسة «1» ، اليوم «2» : أنني كبرت، وأن لا يحسن السر «3» أمثالي كذبت: لقد أصبي «4» على المرء عرسه وأمنع عرسي: أن يزن «5» بها الخالي «6» وقال جرير يرثي امرأته:
كانت إذا هجر الخليل «7» فراشها: خزن الحديث، وعفت الأسرار.»
قال الشافعي: فإذا علم: أن حديثها مخزون، فخزن الحديث: [أن «8» ] لا يباح به سرا ولا علانية. فإذا وصفها بهذا «9» : فلا معنى للعفاف «10» غير الأسرار [و «11» ] الأسرار: الجماع.» .
وهذا: فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي فذكره.
vol. 1 · p. 192
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» - في قول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن: 2- 222) .-: «يعني (والله أعلم) : الطهارة التي تحل بها الصلاة لها-:
[الغسل والتيمم «2» ] .» .
قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «وتحريم «4» الله (تبارك وتعالى) إتيان النساء في المحيض «5» -: لأذى الحيض «6» .-: كالدلالة على: [أن «7» ] إتيان النساء في أدبارهن محرم «8» .» .
(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9» :