«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 177
[ثم قال»
] : «فدل كتاب الله (عز وجل) : [على «2» ] أن ما أباح «3» -:
من «4» الفروج.- فإنما أباحه من أحد وجهين «5» : النكاح، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.» . وبسط الكلام فيه «6» .
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق- في آخرين- قالوا: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، نا الشافعي: «أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال- في قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك «7» [وحرم ذلك على المؤمنين «8» ] : 24- 3) .-: إنها منسوخة نسخها قول الله
vol. 1 · p. 178
عز وجل: (وأنكحوا الأيامى منكم: 24- 32) فهي «1» : من أيامى المسلمين.» .
قال الشافعي (رحمه الله) - في غير هذه الرواية «2» -: «فهذا: كما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل: من القرآن والسنة.» .
وذكر الشافعي (رحمه الله) سائر ما قيل في هذه الآية «3» وهو منقول في (المبسوط) ، وفي كتاب: (المعرفة) .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (فانكحوا ما طاب لكم: من النساء مثنى وثلاث ورباع «4» فإن خفتم ألا تعدلوا: فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم: 4- 3) «5» .»
vol. 1 · p. 179
«فكان بينا في الآية (والله أعلم) : أن المخاطبين بها: الأحرار.
لقوله عز وجل: (فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم) «1» [لأنه «2» ] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا) فإنما «3» يعول:
من له المال ولا مال للعبد.» .
وبهذا الإسناد، عن الشافعي: أنه تلا الآيات التي وردت- في القرآن-: في النكاح والتزويج «4» [ثم «5» ] قال: «فأسمى «6» الله (عز وجل) النكاح، اسمين: النكاح، والتزويج «7» .» .