«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 142
«ويقول لعبده «1» : أنت حر سائبة: لا يكون لي ولاؤك، ولا علي عقلك.»
«وقيل: أنه (أيضا «2» ) - في البهائم-: قد سيبتك.»
«فلما كان العتق لا يقع على البهائم: رد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ملك «3» البحيرة، والوصيلة، والحام، إلى مالكه وأثبت العتق، وجعل الولاء: لمن أعتق «4» [السائبة وحكم له بمثل حكم النسب «5» .] » .
وذكر في كتاب: (البحيرة) «6» .- في تفسير البحيرة-: «أنها:
الناقة تنتج بطونا، فيشق مالكها أذنها، ويخلي سبيلها، [ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها «7» ] .»
vol. 1 · p. 143
قال: «وقال بعضهم: إذا كانت تلك خمسة بطون «1» . وقال بعضهم:
[إذا كانت تلك «2» ] البطون كلها إناثا.» .
قال. «والوصيلة «3» : الشاة تنتج الأبطن، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها-: قيل: وصلت أخاها.»
«وقال «4» بعضهم: تنتج الأبطن الخمسة: عناقين عناقين في كل بطن فيقال: هذا وصيلة: يصل «5» كل ذي بطن بأخ له معه.»
«وزاد بعضهم، فقال «6» : وقد «7» يوصلونها: في ثلاثة أبطن، وفي «8» خمسة، وفي سبعة «9» .» .
قال: «والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين، فيخلى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء.» .
vol. 1 · p. 144
قال: «وزاد بعضهم، فقال: يكون لهم من صلبه، أو ما «1» أنتج مما «2» خرج من صلبه-: عشر من الإبل فيقال: قد حمى هذا ظهره «3» .» .
وقال في السائبة ما قدمنا ذكره «4» [ثم قال «5» ] : «وكانوا يرجون [بأدائه «6» ] البركة في أموالهم وينالون به عندهم: مكرمة في الأخلاق «7» ، مع التبرر «8» بما صنعوا فيه.» وأطال الكلام في شرحه «9» وهو منقول في كتاب الولاة، من المبسوط
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال