Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 121 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحج»

vol. 1 · p. 137

لأنه في معناه «1» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله تبارك وتعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا: فادفعوا إليهم أموالهم «2» : 4- 6) .»

«قال: فدلت الآية: على أن الحجر ثابت على اليتامى، حتى يجمعوا خصلتين: البلوغ والرشد.»

«فالبلوغ «3» : استكمال خمس عشرة سنة [الذكر والأنثى في ذلك سواء «4» ] . إلا أن يحتلم الرجل، أو تحيض المرأة «5» : قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك: البلوغ «6» .»

«قال: والرشد «7» (والله أعلم) : الصلاح في الدين: حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال «8» . [وإنما يعرف إصلاح المال «9» ] : بأن يختبر اليتيم «10» .» .

vol. 1 · p. 138

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر الله: بدفع أموالهما إليهما «1» وسوى فيها بين «2» الرجل والمرأة «3» .»

«وقال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: إلا أن يعفون «4» : 2- 237) .»

«فدلت هذه الآية: على أن على الرجل: أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه: أن يسلم إلى الأجنبيين- من الرجال- ما وجب لهم «5» .] وأنها «6» مسلطة على أن تعفو عن مالها. وندب الله (عز وجل) :

إلى العفو وذكر: أنه أقرب للتقوى. وسوى بين الرجل والمرأة، فيما يجوز: من «7» عفو كل واحد منهما، ما وجب له «8» .»

«وقال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه [هنيئا مريئا «9» ] : 4- 4) .»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE