Skip to content

Books to be read, not browsed

تابع النوع السادس والأربعون — البرهان في علوم القرآن

From ⁧البرهان في علوم القرآن⁩ by ⁧أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي⁩ — leaf 1,063 of 1,926.

تابع النوع السادس والأربعون

vol. 3 · p. 56

{ومن يغفر الذنوب إلا الله} ،فإنه معترض بين: {فاستغفروا لذنوبهم} وبين: {ولم يصروا على ما فعلوا} .

وله أسباب:.

منها: تقرير الكلام، كقولك: فلان أحسن بفلان - ونعم ما فعل. ورأى من الرأي كذا - وكان صوابا.

ومنه قوله تعالى: {تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض} لقد علمتم اعتراض والمراد تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة.

وقوله: {وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم} . {وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون} واعترض بقوله: {وكذلك يفعلون} بين كلامها.

وقوله: {وأتوا به متشابها} .

ومنها: قصد التنزيه، كقوله تعالى: {ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون} فاعتراض [سبحانه] لغرض التنزيه والتعظيم وفيه الشناعة على من جعل البنات لله.

ومنها: قصد التبرك، وكقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} .

vol. 3 · p. 57

ومنها: قصد التأكيد، كقوله: {فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم} .

وفيها اعتراضان، فإنه اعترض بقوله: {وإنه لقسم} بين: القسم وجوابه واعترض بقوله: {لو تعلمون} بين: الصفة والموصوف والمراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس لا سيما بقوله: {لو تعلمون} .

وقوله: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن} [وأولئك] الخبر [وإنا لا نضيع] اعتراض.

ومنها: كون الثاني بيانا للأول، كقوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فإنه اعتراض وقع بين قوله: {فأتوهن} وبين قوله: {نساؤكم حرث لكم} وهما متصلان معنى لأن الثاني بيان للأول كأنه قيل فأتوهن من حيث يحصل منه الحرث وفيه اعتراض بأكثر من جملة.

ومنها: تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق بهما، كقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير} ، فاعترض بقوله: {حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين} بين [ووصينا] وبين الموصى به، وفائدة ذلك إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله وفصاله فذكر الحمل والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم لتحملها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه الوالد ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثا وبالأب مرة.

Ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim — Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyya, 'Isa al-Babi al-Halabi and Partners — 1st ed., 1376 AH - 1957 CE