Skip to content

Books to be read, not browsed

916 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 963 of 2,166.

916

إبراهيم بن مرزوق حدثنا، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، عن ابن عباس " {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} واحد، {فمن تطوع خيرا} فزاد مسكينا آخر {فهو خير له وأن تصوموا خير لكم} ، لا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو للمريض الذي يعلم أنه لا يشفى " أفلا ترى أن ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن المرخص له في الإطعام، وترك الصيام هو الذي لا ترجى له القوة على الصيام في المستأنف فأما من كان ترجى له القوة على الصيام في المستأنف، فإنه لم يكن عنده كذلك، والمرأة الحامل أو المرضع، إذا أفطرت فهي ممن لم تؤنس لها من القدرة على القضاء في المستأنف، فهي ممن لا تؤمر بالإطعام الذين يكون بدلا من الصيام حتى يسقط عنها فرض الصيام ومما يدل على صحته مما ذكرنا، عن سعيد مما خالفه فيه هشام أن أحمد بن الحسن

917

قد حدثنا، قال: حدثنا أسباط بن محمد الهرسي، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، وسعيد بن جبير، في قول الله عز وجل: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ، قال: " هو الشيخ الكبير لا يستطيع الصوم، يتصدق كل يوم على مسكين " فهذا سعيد إنما قصد بالطاقة في ذلك

الطاقة التي معها المشقة والجهد، اللذان يجب لمن به، لأنه حكم العجز، وذكر ذلك في الشيخ الكبير الذي لا ترجى له طاقة في المستأنف على الصيام، فدل ذلك أن ما رواه، عن ابن عباس كذلك أيضا وقد روي، عن ابن عباس من طريق ابن جبير ما يدل على ما رواه سعيد بن أبي عروبة

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.