765
وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " ولما اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنما الولاء لمن أعتق " عقلنا بذلك أنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغيره، فاستحال بذلك أن يكون
للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهم، ولما انتفى ما وصفنا ثبت القول الآخر، وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمكاتبين، كما قد حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما
766
أبو أمية، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن عمرو بن ثابت، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف حدثه، أن أباه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أعان مكاتبا في رقبته، أو غارما في عسرته، أو مجاهدا في سبيل الله عز وجل أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "
767
حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله فعقلنا بهذا الحديث أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقابهم حتى يعتقوها بأدائهم عنها وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما: