Skip to content

Books to be read, not browsed

765 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 810 of 2,166.

765

وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " ولما اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " إنما الولاء لمن أعتق " عقلنا بذلك أنه لا يكون ولاء نسمة قد أعتقها رجل لغيره، فاستحال بذلك أن يكون

للمسلمين جميعا ولاء ما أعتق بعضهم، ولما انتفى ما وصفنا ثبت القول الآخر، وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمكاتبين، كما قد حض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما

766

أبو أمية، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن عمرو بن ثابت، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف حدثه، أن أباه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من أعان مكاتبا في رقبته، أو غارما في عسرته، أو مجاهدا في سبيل الله عز وجل أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "

767

حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله فعقلنا بهذا الحديث أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقابهم حتى يعتقوها بأدائهم عنها وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما:

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.