تأويل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}
قال الله عز وجل: {وآتوا حقه يوم حصاده} فاختلف أهل العلم في هذه الآية، فقال بعضهم: هي آية محكمة، والحق المذكور فيها هو الواجب في الزرع من العشر، ومن نصف العشر، وممن قال بذلك منهم: مالك بن أنس حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك في قول الله عز وجل: " {وآتوا حقه يوم حصاده} إن ذلك الزكاة "، والله أعلم، وقد سمعت من يقول ذلك قال أحمد: وقد روي هذا القول، عن ابن عباس على اختلاف وقد روي عنه فيه، سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى
669
حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: " العشر ونصف العشر " وقد روي هذا عن محمد بن الحنفية على اختلاف، وروي عنه فيه سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى
670
حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا شريك، عن الحجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية مثله وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين سوى محمد بن علي
671
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن
إبراهيم
بن نافع المكي، عن ابن طاوس، عن أبيه، " {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: زكاته "
672
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن محمد بن رفاعة، عن محمد بن كعب، في قوله عز وجل: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، قال: ما قل منه أو كثر، وقال بعضهم: هي آية منسوخة، ورووا ذلك عن ابن عباس